ميرزا حسين النوري الطبرسي

426

مستدرك الوسائل

أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق ( 1 ) ما أعتق ، ولم ينتظر به الاجل ، ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبره ، إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء " . [ 15802 ] 4 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الرهن بما فيه ، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى ، رد على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، رد عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه " . [ 15803 ] 5 - الصدوق في المقنع : إذا رهن عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة ، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الاجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر . [ 15804 ] 6 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الراهن والمرهون ( 1 ) ممنوعان من التصرف في الرهن

--> ( 1 ) في المصدر : " أعتق " . 4 - البحار ج 103 ص 159 ح 6 بل عن جامع الأحاديث ص 12 . 5 - المقنع ص 128 . 6 - درر اللآلي ج 1 ص 368 . ( 1 ) في المصدر : والمرتهن .